أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟
معلومات عن الفتوى: متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟
رقم الفتوى :
9527
عنوان الفتوى :
متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟
القسم التابعة له
:
عقد الذمة وأحكامه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟
نص الجواب
يقول الله تعالى : {وإن جنحوا للسَّلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم } الأنفال : 61 ويقول {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } براءة : 1 .
معلوم أن الإسلام دين السلام ، ولم يشرع الحرب إلا للدفاع وتأمين طريق الدعوة، وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا لمنهج الإسلام فى ذلك ، يكره الحرب وينهى عن تمنى لقاء العدو، ويتمنى أن يعرض عليه المشركون خطة فيها إصلاح وعدم قتال ، ورضى أن يعقد مع المشركين هدنة لوقف القتال ما دامت فى مصلحة المسلمين .
جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 10 ص 517" فى معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض ، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز -وذكر الآيتين السابقتين-وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون . ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين -أى لمصلحتهم- إما أن يكون فيهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع فى إسلامهم بهدنتهم أو فى أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح .
إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية ، ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ، لأنه يفضى إلى ضد المقصود منها ، وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا ، ذكره أبو بكر، لأنه ينافى مقتضى العقد ، فلم يصح كما لو شرط ذلك فى البيع والنكاح .
وقال القاضى والشافعى : يصح ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى . ولا يصح هذا، فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة ، ولم يكن بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر هدنة ، فإنه فتحها عنوة، وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك ، وليس هذا بهدنة اتفاقا .
ثم قال ابن قدامة : ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة ، لما ذكرنا ، وقال القاضى : وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين ، وهو اختيار أبى بكر ومذهب الشافعى، لأن قوله تعالى{اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } عام خص منه مدة العشر، لمصالحة النبى صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية عشرا، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم ، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل فى الزيادة، وهل تبطل فى العشر؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة .
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر، على ما يراه الإمام من المصلحة ، وبهذا قال أبو حنيفة ، لأنه عقد يجوز فى العشر، فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة ، والعام مخصوص فى العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب .
ثم قال : وتجوز مهادنتهم على غير مال ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال ، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم ، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى . وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه ، وهو مذهب الشافعى، لأن فيه صغارا للمسلمين ، وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا ، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه ، وهو القتل والأسر وسبى الذرية الذين يفضى سبيهم إلى كفرهم .
ثم تحدث عن مشروع صلح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مع عيينة بن حصن على ثلث تمر المدينة، ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لذلك ، لأنه مذلة لهم بعد أن أعزهم اللّه بالإسلام ، ولما طلب الحارث ابن عمرو الغطفاني من النبى صلى الله عليه وسلم نصف تمر المدينة ، وإلا ملاها عليهم خيلا ورجلا، فقال له : حتى أشاور السعود، يعنى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة ، فشاورهم فرفضوا ما دام لم يكن ذلك أمرا من السماء ولا رأيا يحبه النبى وقالوا : ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ؟ وجاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 40" أن المسلمين إذا كانوا على عز وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشده فلا يطلبون الصلح مع الكفار لقوله تعالى{فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم } محمد :35 كما قال القائل :
فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا * وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح ، لنفع يجتلبونه ، أو ضرر يدفعونه ، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه .
ثم ذكر القرطبى أن القشيرى قال : إذا كانت القوة للمسلمين فينبغى ألا تبلغ الهدنة سنة ، وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين ، ولا تجوز الزيادة، وقال الشافعى : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهى منتقضة، وقال ابن حبيب عن مالك رضى الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة ... وذكر القرطبى مشاورة النبى صلى الله عليه وسلم للسعدين فى مشروع الصلح يوم الأحزاب على ثلث تمر المدينة ، ورفضهما لذلك وقولهما أخيرا :
والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فسُر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم وقال "أنتم وذاك " وقال لعيبنة والحارث "انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف " وتناول سعد الصحيفة التى فيها مشروع الصلح وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله ، فمحاها .
وفى هذا دلالة واضحة على أن المشروعات التى تنعكس آثارها على مجموع الأمة لا ينفرد بالموافقة عليها الحاكم ، بل لابد من إشراك الشعب فيها ، وهذه هى الشورى المعبرة بصدق عما يسمى فى العصر الحديث بالحكم الديمقراطى ، حيث نزل الرسول على رأى ممثلى الشعب هنا كما نزل على رأيهم فى دخول المعركة فى بدر، وفى مواقع أخرى .
هذا، ويمكن استيفاء الموضوع فى كتاب زاد المعاد لابن القيم فى أحكام صلح الحديبية والفتاوى الإسلامية- المجلد العاشر ص 1-36 .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: